42

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

প্রকাশক

دار بلنسية للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব

٢ - شرح مفردات القاعدة:

أ - الأمور لغة واصطلاحاً:

الأمور: (جمع أمر والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء) (١) ويأتي الأمر بمعنى الحال والشأن والفعل قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾(٢) أي حاله.

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾(٣) أي الشأن والحال.

ويقال: (أمور فلان مستقيمة أي أحواله) (٤).

والمقصود بالأمر هنا: هو (عمل الجوارح ومنها اللسان وفعله (القول))(٥).

ب - تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً:

المقاصد: جمع مَقْصَد بفتح الصاد. من القصد وهو إتيان الشيء تقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. والمقصِدُ: بكسر الصاد: الوجهة (٦).

(١) معجم لغة الفقهاء ص٨٩ لقنيبي وقلعه جي.

(٢) سورة هود، الآية: ٩٧.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.

(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر تعريب فهمي الحسيني المحامي جـ١٧/١ المادة الثانية. ط ونشر مكتبة النهضة بيروت/ لبنان، وبغداد/ العراق.

(٥) من مجلة الأحكام المرجع السابق.

(٦) معجم لغة الفقهاء مادة (قصد).

42