64

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

প্রকাশক

مكتبة الرشد وشركة الرياض

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সৌদি আরব

الضابط على ما تزول به صفة الإطلاق عن الماء(١)، وكقولهم: « ضابط ما تردّ به الشهادة أن يحفظ ما وردَ في السنّة أنه كبيرة فيلحق به ما في معناه ، وما قصر عنه في المفسدة لا يقدح في الشهادة »(٢). وكضبطهم الجماعة، وأنواع القتل ، وقُرب القرابة ويُعدها بضوابط خاصّةً(٣).

٣ - وقد يطلقونه على تقاسيم الشيء، أو أقسامه . كقول السيوطي (ت٩١١ هـ) : ضابط : الناس في الإمامة أقسام الأوّل من لا تجوز إمامته بحال .. إلخ(٤) وقوله : ضابط : الناس في الجمعة أقسام الأوّل من تلزمه وتنعقد به ... إلخ(٥) وقوله : ضابط : المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام: الأول ... إلخ(٦) . وقوله: ضابط: منكر المجمع عليه أقسام : أحدها ما نكفّره قطعًا .. الثاني ما لا نكفّره قطعًا .. الثالث: ما يكفر به على الأصحّ ... الرابع: مالا يكفر به على الأصحّ .. »(٧). ومن ذلك قول ابن السبكي (ت٧٧١هـ): « ضابط : مسائل الخلع : فإن منها ما يقع الطلاق فيه بالمسمّى ، ومنها ما يقع بمهر المثل ، ومنها ما يقع رجعيًا ، ومنها مالا يقع أصلاً»(٨).

  1. «فتح القدير» (٥٠/١)، و«تبيين الحقائق» ٢٠/١٠).

  2. «الفروق» (١٢١/١).

  3. «القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية» للعاملي (٣١٤/٢)، و(٢٩٢/٢)، (٣٤٥/١) بحسب الترتيب المذكور في المتن.

  4. «الأشباه والنظائر» (ص٤٦٨).

  5. المصدر السابق (ص٤٦٩).

  6. المصدر السابق (ص٤٧٣).

  7. المصدر السابق (ص ٥٠٠).

  8. «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٣٨٢/١).

64