القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وقال العلامة عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله -:
«الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان بها»(١).
وأوردها الإمام الزركشي - رحمه الله - بلفظ:
«الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل في ثاني الحال»(٢).
وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعبارة:
«الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل»(٣).
وعبر عنها العلامة المقري - رحمه الله - بلفظ:
«لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه»(٤).
وصاغها الخادمي، والمجلة بصيغة:
«إذا بطل الأصل يصار إلى البدل»(٥)، ومعنى إذا بطل، بأن صار متعذرا(٦).
وأصلها قوله - تعالى -: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
(١) نقله عنه الزركشي في «المنثور» (٢٢٥/١) وفي «البحر المحيط» (٢٠٧/١).
(٢) «المنثور في القواعد» (١٧٨/١).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٣٣/٢٢) وانظر (١٢٠/٣٠).
(٤) «القواعد» (ق/٢٢٦).
(٥) «مجامع الحقائق» (ص٣١٥)، و«شرح المجلة» رستم باز (م/٥٣)، «شرح القواعد الفقهية» (م/٥٣)، و«المدخل» (ف/٦٤١)، وفي هذا الأخير وردت بلفظ «تعذر» بدلاً من «بطل».
(٦) الزرقاء «شرح القواعد» (ص ٢٢٧).
436