القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وعبّر عنها - رحمه الله - في "مدارج السالكين"(٢) بلفظ: ((الإذن العرفي كالإِذن اللّفظي))، وهي عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "القواعد النورانية"(٣).
وأوردها العلامة ابن عبد الهادي - رحمه الله - بصيغة: ((الإذن العرفي كالإذن الحقيقي))(٤)، وصاغها الشيخ محمود حمزة - رحمه الله - بعبارة: ((الإِذن العرفي كاللفظي))(٥).
ومعناها، أنّ ما تعارف عليه الناس في إباحة شيء، أو تمليكه، أو التّصرف بطريق الوكالة بدون إذن صريح ينزّل منزلة الإذن الصّريح.
وقد استدلّ الإمام ابن القيم - رحمه الله - عليها بحديث عروة بن الجعد البارقي حيث أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع أحدهما بدينار، وجاء بالدّينار والشاة الأخرى(٦).
(١) وانظر «قواعد الأحكام» (١٠٧/٢ - ١١٥) و«شرح تنقيح الفصول» (ص٤٥٧ - ٤٥٨)؛ و«المدخل» (ف/٥٠٠) و«الفرائد البهية» (ص٢٩).
(٢) (٣٨٩/١).
(٣) (ص ١٣٦ - ١٣٧) وانظر «مجموع الفتاوى» (٢٠/٢٩ - ٢١).
(٤) «مغني ذوي الأفهام» (ص ١٨٧)
(٥) «الفرائد البهيّة» (ص ٢٩).
(٦) أخرجه البخاري في المناقب باب ثنا ... (رقم/ ٣٦٤٢) وأبو داود في البيوع باب المضاربة
361