القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وفي مسألة انتفاع المرتهن بالرهن، ومن قال: في هذا مخالفة للأصول من وجهين، أحدهما: أنه إذا أدى عن غيره واجباً بغير إذنه كان متبرعاً، ولم يلزمه القيام له بما أداه عنه.
الثاني: أنه لو لزمه عوضه فإنما يلزمه نظير ما أداه، فأما أن يعاوض عليه بغير جنس ما أداه بغير اختيار فأصول الشرع تأبى ذلك.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - رداً على هذا:
« نحن نبين ما في هذين الأصلين من حق وباطل. فأما الأصل الأول، فقد دل على فساده القرآن، والسنة، وآثار الصحابة، والقياس الصحيح، ومصالح العباد» (٤٥١/٢ - ٤٥٢). ثم أفاض في الاستدلال على فساده.
وفي مسألة «المصراة»(١) ومن قال: هي على خلاف القياس من وجوه، منها: أنه تضمن رد البيع بلا عيب ولا خلف في صفة.
ومنها: أن الخراج بالضمان، فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه، وقد ضمنه إياه.
ومنها: أن اللبن في ذوات الأمثال، وقد ضمنه إياه بغير مثله.
ومنها: أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل، فإنما ينتقل إلى القيمة، والتمر لا قيمة له ولا مثل.
ومنها: أن المال المضمون إنما يضمن بقدره في القلة والكثرة، وقد قدرها هنا الضمان بصاع.
(١) تصرية الإبل: هو حبس اللبن في ضروعها لتباع كذلك ليغر المشتري. يقال: صريت الماء في الحوض إذا جمعته. انظر: «مشارق الأنوار» (٤٢/٢ - ٤٣) للقاضي عياض، و «النهاية» لابن الاثير (٢٧/٣) وسيأتي تخريج الحديث.
212