القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
٣ - (النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟)(١).
واختلف الحنابلة في اعتبار بعض القواعد، أشار إليها الحافظ ابن رجب في «قواعده»، مثالها:
١ - إذا كان الواجب بدلاً، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟(٢).
٢ - إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟(٣).
٣ - ما جهل وقوعه مترتباً أو متقارناً هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه؟(٤).
(ب) قواعد مختلف فيها بين المذاهب:
وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب، فاختلفوا في اعتبارها، وبناء على الخلاف فيها، اختلفوا في فروعها. مثالها:
١ - الأجر والضمان لا يجتمعان، هي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.
٢ - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، هي غير مسلمة عند الشافعية.
٣ - الرخص لا تناط بالمعاصي، هي غير معتبرة عند الحنفية.
(١) الزركشي: «المنثور» (٢٤٦/٣)، السيوطي (ص ٢٠٢)، ابن الوكيل (٨٨/٢).
(٢) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/١٦).
(٣) نفس المصدر (ق/٦٨).
(٤) نفس المصدر (ق/١٠٨).
198