391

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•

الشافعية إلى أن الأصل فيها التعبد(١). واختلف المالكية في ذلك، فقال بعضهم بما قال به الحنفية(١)، وقال البعض الآخر بما قال به الشافعية(٢)، والتحقيق في المذهب: أن ما يعقل معناه من العبادات معلل. وما لا يعقل معناه منها غير معلل. قال أبو عبد الله المقري: ((قاعدة الشافعي: الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل، فيجب الترتيب(٣). قال غيره: والموالاة(٤). النعمان(٥): الأصل: التعليل حتى يتعذر. فيجبان(٦). والمشهور من مذهب مالك: وجوب الموالاة لا الترتيب. والحق: أن ما لا يعقل معناه تلزم صورته وصفته. فيجبان(٧)

ومن ثم كان ما لا يعقل معناه من العبادات لا مجال فيه للقياس، وإنما يجري القياس فيما يعقل معناه منها.

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في هيئة صلاة الكسوف. فذهب المالكية والشافعية وغيرهم - ممن قال بالتعبد - إلى أنها ركعتان. في كل

(١) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص٣٨ وما بعدها. وانظر قواعد الأحكام: ٣/٢ - ٤.

(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول: ص٤١٥.

(٣) انظر: الموافقات: ٢٢٢/٢.

(٤) أي: الترتيب في فرائض الوضوء.

(٥) أي: التتابع في فرائض الوضوء.

(٦) يعني أبا حنيفة رحمه الله.

(٧) الضمير يعود على الترتيب والموالاة في الوضوء.

(٨) قواعد المقري: ص١٦ (مخطوط).

390