356

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•

فيهما للأجير مع يمينه لتعذر الفسخ بفوات المنفعة.

ومما يتعلق بالقاعدة أيضاً اختلاف الفقهاء في ضمان المنافع عند اغتصاب عينها، وقد تقدم ذلك في قواعد الضمان.

٢ - كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها:

هذه القاعدة مكملة للتي قبلها. ومن فروعها: أن إجارة المشاع جائزة، لأن الشريك كما يجوز له أن يبيع نصيبه المشاع، فكذلك يجوز له أن يؤجره. وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يجز ذلك إلا من الشريك لشريكه(١).

٣- كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على الشياع:

وهي شبيهة بالتي قبلها، وتلتقي معها في اندراج بعض الفروع فيهما معاً(٢).

ومن فروعها: صحة رهن المشاع، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: لا يصح(٣). ويشهد لمذهب(٤) القول بالصحة عموم قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾(٥).

٤ - العقود لا تثبت في الذمم:

أي إنه لا يجوز للعاقدين أن يتعاقدا بذممهما. مثال ذلك: أن يقول

(١) انظر: إيثار الإنصاف: ص٣٣٤.

(٢) كالمثال في القاعدة السابقة وهو إجارة المشاع.

(٣) انظر رأيه في: إيثار الإنصاف: ص٣٧٠.

(٤) ومنه مذهب المالكية كما نقله القاضي عبد الوهاب في الإشراف: ٣/٢.

(٥) سورة البقرة: الآية (٢٨٣).

355