Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
প্রকাশক
دار الترمذي
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪০৯ AH
প্রকাশনার স্থান
دمشق
জনগুলি
•Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
ইজ্জাত আবিদ আল-দা'আসالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
প্রকাশক
دار الترمذي
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪০৯ AH
প্রকাশনার স্থান
دمشق
لان الشرع ورد في أنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )(١) فالعاقل المكلف إذا أمره غيره باتلاف مال أحد مثلاً أو قتله مباشرة أو تسبباً كان أمره باطلاً ، لوجوب مخالفته والباطل في حكم العدم فعلى هذا : الفعل ومايترتب عليه يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر مالم يكن الأمر مجبراً - أي مُكْرِهاً - على إيقاع الفعل بالإِكراه الملجىء فيضاف الفعل حينئذ ومايترتب عليه إلى الآمر ، فلو أمر شخص آخر بإتلاف مال الغير أو بحفر حفرة بالطريق العام فوقع فيها حيوان ، أو بارتكاب جريمة ففعل ذلك ، كان المأمور هو المؤاخذ والضامن ، لأنه هو الفاعل دون الآخر.
والفروع الفقهية تدل على أن هذه القاعدة مقيدة بأن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر وإلا كان في حكم الوكالة ، كما لو أمره بقضاء ديون عليه أو بالانفاق عليه ، أو
(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (ج٥ - ص٦٦).
102