431

নুতাফ ফি ফাতাওয়া

النتف في الفتاوى

সম্পাদক

صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وعمان

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
عِنْدهمَا وَلم يجروه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه كَمَا لَا يجرونَ الاسلام فِي قَوْلهم جَمِيعًا
الْعُقُود الْمُسَمَّاة
عُقُود التَّمْلِيك
اعْلَم ان الله تَعَالَى احل البيع واباحه وَحرم الرِّبَا وَنهى عَنهُ فَقَالَ ﷿ ﴿وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا﴾ وَقَالَ ﷿ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم﴾ النِّسَاء ٢٩
انواع التَّمْلِيك
وَاعْلَم انه البيع تمْلِيك وَالتَّمْلِيك على وَجْهَيْن
احدهما تمْلِيك مَنَافِع الاشياء
وَالثَّانِي تمْلِيك اعيان الاشياء
وتمليك اعيان الاشياء على وَجْهَيْن
تمْلِيك بِبَدَل مثل الثّمن وَالْهِبَة على شَرط الْعِوَض بعد الْقَبْض وتمليك من غير بدل مثل الْهِبَة وَالصَّدََقَة لَا بِشَرْط الْعِوَض
تمْلِيك الْمَنَافِع
وتمليك مَنَافِع الاشياء على وَجْهَيْن
تمْلِيك بِبَدَل مثل الاجارة وتمليك من غير بدل مثل الْعَارِية

1 / 435

নুতাফ ফি ফাতাওয়া | Usul