418

নুতাফ ফি ফাতাওয়া

النتف في الفتاوى

সম্পাদক

صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وعمان

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
واما الْمُؤَجل فعلى وَجْهَيْن
احدهما مُؤَجل بِنَجْم وَاحِد وَالْآخر مُؤَجل بنجوم مُخْتَلفَة وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز بِنَجْم وَاحِد وَلَا يجوز الا بنجوم مُتعَدِّدَة
قَالَ والمؤجل بنجوم مُخْتَلفَة على وَجْهَيْن
احدها ان يعجز عَن نجم وَاحِد وَالْآخر ان لَا يعجز فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله اذا عجز عَن نجم وَاحِد فللسيد ان يردهُ فِي الرّقّ وَفِي قَول ابي يُوسُف لَيْسَ لَهُ ان يردهُ فِي الرّقّ حتي يعجز عَن نجمين متواليين
وَالَّذِي لَا يعجز عَليّ وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يَمُوت الْمكَاتب والاخر أَن لَا يَمُوت
فَأن مَاتَ فعلى وَجْهَيْن
احدهما ان يتْرك وَفَاء لكتابته والاخر ان لَا يتْرك وَفَاء لكتابته
فَأن مَاتَ وَترك وَفَاء لكتابته أدّيت مِنْهُ الْكِتَابَة وَمَات حرا وَمَا بقى فلورثة الْمكَاتب وان لم يكن وَرَثَة فللمولى على وَجه الوراثة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَقد مَاتَ عبدا فِي قَول الشَّافِعِي اذا مَاتَ عَن غير اداء ترك وَفَاء اَوْ لم يتْرك واذا مَاتَ وَلم يتْرك وَفَاء فانه قد مَاتَ عبدا فِي قَوْلهم وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود

1 / 422