349

নুতাফ ফি ফাতাওয়া

النتف في الفتاوى

সম্পাদক

صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وعمان

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل والمنفصل
قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء اذا كَانَ مُتَّصِلا بِالطَّلَاق فَالْحكم فِيهِ للاستثناء مُتَقَدما كَانَ اَوْ مُتَأَخِّرًا فِي قَول الْفُقَهَاء
وان كَانَ مُنْفَصِلا فَالْحكم فِيهِ للطَّلَاق تقدم الِاسْتِثْنَاء اَوْ تَأَخّر
وَفِي قَول الْحسن وَابْن سِيرِين وَمَالك الحكم للطَّلَاق فِي كل حَال
وَفِي قَول اهل الحَدِيث الحكم للاستثناء فِي كل حَال
وَقَالَ بَعضهم الحكم لَهُ مَا كَانَ جَالِسا فِي مَكَانَهُ ذَلِك
وَقَالَ بَعضهم الحكم لَهُ مَا لم يدْخل اللَّيْل وَقَالَ بَعضهم الحكم لَهُ الى سنة
مَا لَا يَقع من الطَّلَاق
وَمَا لَا يَقع من الطَّلَاق فان طلق بِهِ فَإِنَّهُ على ثَلَاثِينَ وَجها هُوَ ان يَقُول
انت طَالِق قبل ان اخلق اَوْ قبل اَوْ اولد اَوْ قبل ان تخلقي اَوْ قبل ان تولدي
اَوْ انت طَالِق وانا صبي
اَوْ انت طَالِق طَلَاقا لَا يجوز عَلَيْك اَوْ لَا يَقع عَلَيْك طَلَاقي اَوْ طَلَاقا بَاطِلا اَوْ طَلَاقا مُخَالفا أَو طَلَاقا لَا شَيْء اَوْ يَقُول اذا مت فَأَنت طَالِق اَوْ اذا خالعتك فَأَنت

1 / 353

নুতাফ ফি ফাতাওয়া | Usul