506নুকাত ওয়া ফাওয়াইদالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةShams al-Din Ibn Muflih - ৭৬৩ AHشمس الدين بن مفلح - ৭৬৩ AHপ্রকাশকمكتبة المعارف - الرياضসংস্করণالثانية، 1404জনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকقوله ويتخرج أنه ليس بإقرارهذا التخريج من نظيرها في مسألة الشهادة فإن فيها روايتين على ما ذكره الشيخ تقي الدين وذكر غير واحد وجهينوقال القاضي في شرح الخرقي لا يكون إقرارا وهو أحد قولي الشافعي لأنه أخبر به في زمن ماض فلا يثبت في الحال وكذلك لو شهدت البينة به لم يثبتوأجيب بأن الإقرار أقوى لأنه شهادة الإنسان على نفسه ويزول به النزاع ولأن الدعوى يجب أن تكون معلقة بالحال والإقرار يسمع ابتداءقوله وإذا قال له عندي مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك فالقول قوله نص عليه في رواية ابن منصورإذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك صدق وهذا قول القاضي وغيره كما لو ادعى ذلك بكلام منفصلقاله في المغنى وغيرهقوله ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضتهالظاهر أن هذا التخريج من مسألة له على وقضيته وهذا اختيار الشيخ موفق الدين وقول الشافعي وقال ابن حمدان إن قاله منفصلا وإلا فلاوهذا خلاف ما ذكره في المغنى وفيه نظر لأنه لا مناقضة مع الانفصالفرعوإن قال كانت عندي وظننت أنها باقية ثم عرفت أنها قد تلفتপৃষ্ঠা ৪৩৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন