303

নুকাত ওয়া ফাওয়াইদ

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

প্রকাশক

مكتبة المعارف - الرياض

সংস্করণ

الثانية، 1404

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

وذكر أبو الخطاب في الانتصار مثل هذ في قبول شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال

وقال في الكافي في أول باب اختلاف الشهود إذا ادعى ألفين على رجل فشهد شاهد بها وشهد له آخر بألف ثبت الألف بشهادتهما لاتفاقهما ويحلف مع شاهده على الألف الأخرى لأن له به شاهدا وسواء شهدت البينة بإقرار الخصم أو بثبوت الحق عليه وسواء ادعى ألفا أو أقل منه لأنه يجوز أن يكون له الحق فيدعى بعضه ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد بجميعه انتهى كلامه

পৃষ্ঠা ২৩২