77

Sunan al-Muwatta by Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

সম্পাদক

عبد الوهاب عبد اللطيف

প্রকাশক

المكتبة العلمية

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি
The Approved
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٢٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ، كَانَ يَقُولُ: «لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، إِلا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، لا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ إِلا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا
بَابُ: الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَالْمَرْأَةُ تَجُرُّ ذَيْلَهَا فَيَعْلَقُ بِهِ قَذَرٌ وَمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ
٢٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَعْلَقْ بِالذَّيْلِ قَذَرٌ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَلا يُصَلِّيَنَّ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀
بَابُ: فَضْلِ الْجِهَادِ
٣٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِتِ الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلا صَلاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ»
٣٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ «لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلَ»، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلاثًا: أُشْهَدُ الِلَّهِ

1 / 107