94

The Introduction to Principles

المقدمة في الأصول

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٩٦ م

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
فصل
ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ... الآية كلها [النساء:١١].
وأجمعوا أن العبد لا يرث.
وروي عن النبي ﷺ أنه قال في قاتل العمد: «إنه لا يرث»، واجمعوا على ذلك. وقال ﵇: «لا يتوارث أهل ملتين».
فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.

1 / 100