168The Introduction to Principlesالمقدمة في الأصولইবনুল কাস্সার - ৩৯৭ AHابن القصار - ৩৯৭ AHপ্রকাশকدار الغرب الإسلاميসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٩٩٦ مজনগুলিPrinciples of Islamic Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما قد أفاده النص، فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص.والدليل على أنها تصح: أن الغرض من العلة أن يعلم أن الحكم إنما وجب لأهلها، فإذا صح ذلك، صح أن تكون متعدية وغير متعدية.وأيضا: فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضا.1 / 178কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন