150

The Introduction to Principles

المقدمة في الأصول

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٩٦ م

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
باب القول في الإجماع بعد الخلاف
إذا اختلفت الصحابة ﵃ على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أم هل هو باق؟.
ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك:
فقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم.
وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع.
قال اقاضي ﵀:
والجيد - وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري

1 / 159