174

Al-Mu'in 'ala Tafahhum al-Arba'in

المعين على تفهم الأربعين

সম্পাদক

دغش بن شبيب العجمي

প্রকাশক

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
والفاروق حتى تشاجَرَا في قتالهم، وجَرَت بينهما مناظرةٌ في ذلِكَ، واحتاج الصِّديق إلى القياس بأن قال: "واللهِ لأقُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاة". قال أبو بكرٍ: "والزكاة مِن حَقِّها" (١).
* تَتِمَّاتُ:
لا بُدَّ مع هذا مِنَ الإيمانِ بجميعِ ما جاءَ بهِ الشَّارعُ؛ عملًا بالرِّواية السالِفة.
وتُقبَلُ توبةُ الزِّنديق عندنا على أصحِّ الأوجُهِ الخمسَةِ -خلافًا لمالك-، وهو عِنْدَنا: مُنْكِرُ الشَّرع جُمْلَةً (٢).
وشرحُ الحديث مُوَضَّحٌ في "شَرْحِي لصحيح البُخَارِي" فلا بُدَّ لَكَ مِنْ مراجَعته، وإنما أُشيرُ هنا إلى أطرافٍ مِنْهُ (٣).
* * *

(١) رواه البخاري (٢/ ١٠٥ رقم ١٣٩٩)، ومسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) خالف في ذلك غير مالك، فهو مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عن أحمد. انظر: "الموطأ" لمالك (٢/ ٢٨٠)، و"عِقْدُ الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ١١٤١)، و"المغني" لابن قدامة (١٢/ ٢٦٩)، و"مغني المحتاج" (٤/ ١٤٠)، و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" للشربيني (٢/ ٢٤٧)، و"التوضيح " (٢/ ٦١٢ - ٦١٣)، و"عجالة المحتاج" للمؤلف (٤/ ١٦١٨)، و"الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٩٣)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و"الموسوعة الفقهية" (٢٤/ ٤٩ - ٥٠).
والزنديق: هو الذي يُظهِرُ الإسلامَ ويُخفي الكفر. وهو المنافق الذي كان في عهد النبوة.
انظر: مقدمة "الرد علي الزنادقة والجهمية" للإمام أحمد (٣٤ - ٤١).
(٣) انظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (٢/ ٦٠٨ - ٦١٥).

1 / 178