174

Al-Mu'in 'ala Tafahhum al-Arba'in

المعين على تفهم الأربعين

সম্পাদক

دغش بن شبيب العجمي

প্রকাশক

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
والفاروق حتى تشاجَرَا في قتالهم، وجَرَت بينهما مناظرةٌ في ذلِكَ، واحتاج الصِّديق إلى القياس بأن قال: "واللهِ لأقُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاة". قال أبو بكرٍ: "والزكاة مِن حَقِّها" (١).
* تَتِمَّاتُ:
لا بُدَّ مع هذا مِنَ الإيمانِ بجميعِ ما جاءَ بهِ الشَّارعُ؛ عملًا بالرِّواية السالِفة.
وتُقبَلُ توبةُ الزِّنديق عندنا على أصحِّ الأوجُهِ الخمسَةِ -خلافًا لمالك-، وهو عِنْدَنا: مُنْكِرُ الشَّرع جُمْلَةً (٢).
وشرحُ الحديث مُوَضَّحٌ في "شَرْحِي لصحيح البُخَارِي" فلا بُدَّ لَكَ مِنْ مراجَعته، وإنما أُشيرُ هنا إلى أطرافٍ مِنْهُ (٣).
* * *

(١) رواه البخاري (٢/ ١٠٥ رقم ١٣٩٩)، ومسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) خالف في ذلك غير مالك، فهو مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عن أحمد. انظر: "الموطأ" لمالك (٢/ ٢٨٠)، و"عِقْدُ الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ١١٤١)، و"المغني" لابن قدامة (١٢/ ٢٦٩)، و"مغني المحتاج" (٤/ ١٤٠)، و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" للشربيني (٢/ ٢٤٧)، و"التوضيح " (٢/ ٦١٢ - ٦١٣)، و"عجالة المحتاج" للمؤلف (٤/ ١٦١٨)، و"الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٩٣)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و"الموسوعة الفقهية" (٢٤/ ٤٩ - ٥٠).
والزنديق: هو الذي يُظهِرُ الإسلامَ ويُخفي الكفر. وهو المنافق الذي كان في عهد النبوة.
انظر: مقدمة "الرد علي الزنادقة والجهمية" للإمام أحمد (٣٤ - ٤١).
(٣) انظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (٢/ ٦٠٨ - ٦١٥).

1 / 178