152

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

সম্পাদক

مجتبى العراقي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
কারা কোয়ুনলু

<div>____________________

<div class="explanation"> ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: يمضي في الصلاة. واعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (١).

(ب): رجوعه ما لم تقرأ. قاله سلار (٢).

(ج): رجوعه ما لم يركع، قاله الشيخ في النهاية (٣)، وبه قال الصدوق (٤)، الحسن (٥). لما رواه عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال:

إن لم يركع انصرف وتوضأ. وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (٦).

وأجيب: بحمله على الاستحباب، أو الدخول في أول الوقت. وجاز أن يريد بقوله:

(ما لم يركع) ما لم يصل، أي يدخل في الصلاة، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة البقرة: 43">﴿واركعوا مع الراكعين﴾</a> (7). وساغ ذلك مجازا، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.</div>

পৃষ্ঠা ২১৫