171

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

সম্পাদক

مصطفى سعيد الخن

প্রকাশক

العاصمية ودار ابن كثير

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق - بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া

(١) ما تعريف الحوالة شرعاً؟

هي عقدٌ يقتضي نَقْل دَيْنٍ من ذمَّةٍ إلى أخرى.

(٢) ما دليلُ مشروعية الحوالة؟

قوله ﷺ: ((مطل الغنيِّ ظلمٌ، فإذا أُتْبِعَ أحدُهم على مليء فليتبعْ)). رواه البخاري ومسلم. وفي روايةٍ عند الإمام أحمد: ((ومَنْ أُحِيل على مليء فليحتلْ)).

(٣) ما أركان الحوالة؟

أركانها خمسة، وهي:

أ - المحيل ب - المحال ج - المحال عليه

د - المحال به هـ - الصيغة.

(٤) مَنْ هو المحيل؟

هو المدينُ الذي يُحيل دائنَه بدَيْنه على غيره.

(٥) ما يُشترط في المحيل؟

أن يكونَ أهلاً للعقد، أي: يكون عاقلاً، بالغاً.

(٦) من هو المحال؟

هو الدَّائنُ الذي يُحال بدَيْنه من المدين ليستوفيه من غير مدينه، ويُقال له أيضاً: المحتال.

(٧) ما يُشترط في المحال؟

أن يكون أهلاً للعقد، أي: عاقلاً، بالغاً.

(٨) مَنْ هو المُحال عليه؟

من الذي يلتزمُ بأداء الدَّيْن للمحال.

(٩) ما يُشترط في المحال عليه؟

يُشترط فيه: العقل، والبلوغ.

(١٠) ما المُحال به؟

170