169

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

সম্পাদক

مصطفى سعيد الخن

প্রকাশক

العاصمية ودار ابن كثير

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق - بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া

(١٠) ما حُكْمُ بَذْل الماء للزَّرْع؟

هو غيرُ واجب، وإنما وَجَبَ بَذْلُه للماشية، نَظَراً لحرمة الروح.

(١١) ما حُكْمُ بيع الماء؟

حيث وَجَبَ بَذْل الماء على صاحب الحق، لم يجزْ له أَخْذُ العوض عنه؛ لنهيه ﷺ عن بيع فَضْل الماء. رواه مسلم.

وأمَّا إن كان لا يجب عليه بَذْلُه، جاز له أنْ يبيعَه، على أنْ يكون مُقدَّراً بكيلٍ، أو وزن، حتى لا يكون من بيع المجهول المنهي عنه.

***

168