134

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

সম্পাদক

مصطفى سعيد الخن

প্রকাশক

العاصمية ودار ابن كثير

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق - بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া

أُجرةُ المِثْل على المسمَّى، أم ساوته، أم نقصتْ عنه.

(٧٣) قال المؤجرُ للمستأجر: أجَّرتُكَ إحدى الدارَيْن عندي بستين ألف ليرة سنوياً، فقال: قبلتُ، واستلم المستأجرُ الدَّارَ مِنَ المؤجر، واستوفى المنفعة، ما الحكم؟

وَجَب للمالك على المستأجِر أجرةُ المِثْل، سواء أكانت أكثر من الأجرة المسمّاة، أم أقلّ مِنها؛ لأنَّ أجرةَ العين - هنا - فاسدة، لجهالتها، ويترتَّبُ على ذلك: أجرةُ المثل مقابلُ المنفعة التي استوفاها.

***

133