106

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

সম্পাদক

مصطفى سعيد الخن

প্রকাশক

العاصمية ودار ابن كثير

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق - بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া

(٢٥) ما الحكم إذا تصرّف الوديعُ بالوديعة تصرُّفَ ضمانٍ؟

المقصودُ من الوديعة: الحفظ، وقد زال في مثل هذه الصُّورة الحِفْظ بالتعدِّي، فيجب ردُّ الوديعة فوراً.

(٢٦) ما الحكم إذا ادَّعى الوديعُ تَلَفَ الوديعة؟

أ - إذا لم يذكرْ سَبَباً لتلفها، أو ذكر سَبَباً خفيّاً كالسرقة صُدِّق الوديعُ بیمینه.

ب - إذا ادَّعى تَلَفَها بسببٍ ظاهر؛ كحريقٍ، وعُرِف عمومُه، ولم یحتملْ سلامة الوديعة، صُدُّق الودیعُ بلا یمین.

ج - أمَّا إذا عُرِف الحريقُ دون عمومِه، أو احتملتْ سلامةُ الوديعة، صُدِّق بيمينه.

د - إذا جُهل الحريقُ؛ فلا بُدَّ من بَيِّنةٍ عليه، ثم يحلف على التلف به.

(٢٧) ما الحكم إذا اختلف المالكُ والوديعُ في ردِّ الوديعة؟

أ - إن ادَّعى ردَّها على مَن ائتمنه كالمالك، أو الوليّ صُدِّق بيمينه.

ب - إنِ ادَّعى الوديعُ ردَّ الوديعة على غير من ائتمنه كوارثٍ المالك، طولِب بالبيِّنة، إذ الأصلُ عدمُ الرَّدِّ، ولأنه لم يأتمنْ وارثُ المالك الوديعَ.

ج - إن ادَّعى وارثُ الوديع ردَّها على المالك، طُولِبَ أيضاً بالبيّنة؛ لأنَّ الأصلَ عدم الرد، ولأن المالك لم يأتمنْ وارث الوديع.

***

105