يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (^١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (^٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.
…
(^١) انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧.
(^٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.