126

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

সম্পাদক

حميش عبد الحق

প্রকাশক

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
باب: التيمم
التيمم (^١): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (^٢)، وقوله ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (^٣)، ولا خلاف في ذلك في السفر (^٤).
فصل [١ - التيمم في الحضر]:
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (^٥)، خلافًا لأبي حنيفة (^٦) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (^٧)، فعم، وقوله ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (^٨)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.

(^١) التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص ١٠١، المغرب ص ٢٨).
(^٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(^٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: ١/ ٢٣٦، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: ١/ ١٣٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب … وقال: حسن صحيح (١/ ٢١٢).
(^٤) حكى الإجماع صاحب المغني: ١/ ٢٣٣، المجموع: ٢/ ٢٢٤.
(^٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة (ص ١٠٢)، التفريع: ١/ ٢٠١.
(^٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠، مختصر القدوري: ١/ ٣٠.
(^٧) سورة المائدة، الآية: ٦.
(^٨) سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.

1 / 143