25

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

সম্পাদক

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

প্রকাশক

دار النشر الإسلامية

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল রশীদ (নাজদ)

الحادية والعشرون: لا يجبِر زوجته الذمِّيَّة على الغسل من الجنابة(١).

و((المنتهى)): بلى(٢).

الثانية والعشرون: إذا بدأها الزوج فقال: «كنتُ راجعتك»، فأنكرته؛ فقولها(٣).

وفي ((المنتهى)): قوله(٤).

الثالثة والعشرون: إذا تحمَّلت بماءٍ لزوج، ثم فارقها قبل الدخول والخُلوة، فلا عدَّة عليها(٥).

وفي ((المنتهى)) تثبت بذلك العدة. ذكره في الصداق(٦).

الخامسة والعشرون(٧): إذا غصب حرًّا صغيرًا، أي: حبسه عن

(١) زاد المستقنع (ص١٧٣).

(٢) منتهى الإرادات(١٢٤/٢)، ظاهر المنتهى أنه له إلزامها.

(٣) زاد المستقنع (ص١٨٨).

(٤) منتهى الإرادات (١٨٠/٢).

(٥) زاد المستقنع (ص١٩٥).

(٦) منتهى الإرادات (١١٦/٢).

(٧) هكذا في الرسالة، وترتيبها الرابعة والعشرون، فلعل الشيخ أخطأ في ترقيم المسائل، أو أنَّ الرابعة والعشرين سقطت أثناء تبييض الرسالة.

25