23

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

সম্পাদক

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

প্রকাশক

دار النشر الإسلامية

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল রশীদ (নাজদ)

و((المنتهى)): يبيعه لمصلحة(١).

الثالثة عشر: الوكيل في البيع يقبضُ الثمن إن دلت عليه قرينة(٢).

و ((المنتهى)): لا، إلَّا بإذن(٣).

الرابعة عشر: إذا قال للوكيل: ((بِعْ بكذا مؤجَّلة))؛ فباع به حالًّا. أو: ((اشترِ بكذا حالًّا))، فاشترى به مؤجَّلًا! لا يصحّ إلَّا مع عدم الضرر(٤).

وفي ((المنتهى)): يصحّ ولو مع ضرر، ما لم ينهه(٥).

الخامسة عشر: لا يشترطُ في المغارسة والمزارعة كون البذر من ربِّ الأرض(٦).

وفي ((المنتهى)): يشترط(٧).

السادسة عشر: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلًا(٨).

وفي ((المنتهى)): لا(٩).

(١) منتهى الإرادات (٣١٣/١).

(٢) زاد المستقنع (ص١٢٣).

(٣) منتهى الإرادات (٣١٨/١).

(٤) زاد المستقنع (ص١٢٣).

(٥) منتهى الإرادات (٣٢٠/١).

(٦) زاد المستقنع (ص١٢٦).

(٧) منتهى الإرادات (٣٣٨/١).

(٨) زاد المستقنع (ص١٢٨).

(٩) منتهى الإرادات (٣٤٨/١).

23