64

নাসিরিয়্যাত

المسائل الناصريات

সম্পাদক

مركز البحوث والدراسات العلمية

প্রকাশক

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه واستوفينا الكلام فيه في مسائل الخلاف، فمن أراد بلوغ الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه.

المسألة الثانية والثلاثون:

" الدلك شرط في صحة الوضوء " (*).

عندنا: أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (1).

وقال مالك: لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه، وهو مذهب الزيدية (2).

دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (حتى تغتسلوا) (3).

وقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (4).

ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا وإن لم يدلك بدنه ويمر يده عليه.

وقوله عليه السلام: " أما أنا فأفيض على رأسي، وسائر بدني، فإذا فعلت ذلك فقد

পৃষ্ঠা ১২৫