33

নাসিরিয়্যাত

المسائل الناصريات

সম্পাদক

مركز البحوث والدراسات العلمية

প্রকাশক

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة، ليس فيها المذي.

المسألة الخامسة عشرة:

" الدم كله نجس " (*).

عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (1).

وقال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل، وإذا لم يتفاحش لا بأس به (2).

وقال: يغسل دم السمك والذباب (3).

وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة (4).

فأما دليلنا على طهارة دم السمك (5) فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى:

(أحل لكم صيد البحر وطعامه) (6) يقتضي إباحة ظاهرة (7)، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.

পৃষ্ঠা ৯৪