151

Al Marasim Al Alwiyah fi Al Ahkam Al Nabawiyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

সম্পাদক

السيد محسن الحسيني الأميني

প্রকাশক

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আফগানিস্তান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك.

فأما الحوامل من المطلقات: فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة. والغائب عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الأيام - إن كانت ممن لا تحيض - قدر العدة، أو تكون قد وضعت حملا، فقد برئت من العدة. وإن كان قد مضى بعض الأيام، احتسبت به وتممت الباقي.

ولا حداد على المطلقة.

ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة.

وأما في الطلاق البائن فجائز.

পৃষ্ঠা ১৬৮