99

মানথুর ফি কাওয়াইদ

المنثور في القواعد الفقهية

সম্পাদক

تيسير فائق أحمد محمود

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i legal maxims
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الْمُزَوَّجَةِ يَصِحُّ قَطْعًا، وَلَوْ بَاعَ أَمَةً وَاسْتَثْنَى مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا لَمْ يَصِحَّ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُوصِي بِمَا يَحْدُثُ مِنْ حَمْلِهَا وَثَمَرَتِهَا يَصِحُّ وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا، وَلَوْ بَاعَ وَاسْتَثْنَاهَا لَفْظًا لَا يَصِحُّ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ الْكَثِيرَةِ وَالشَّجَرَةِ عَلَيْهَا الثَّمَرَةُ وَالْأَرْضِ الْمَغْرُوسَةِ يَصِحُّ، وَنَفْعُ بَقَاءِ الْأَمْتِعَةِ وَالثَّمَرِ وَالْغَرْسِ مُسْتَثْنًى إلَى أَوَانِ تَفْرِيغِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَإِنْ كَانَ لَوْ اسْتَثْنَى بِلَفْظِهِ مِثْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى صُبْرَةً فَبَانَ تَحْتَهَا دِكَّةٌ صَحَّ. نَعَمْ يَتَخَيَّرُ إنْ جَهِلَهَا، وَلَوْ اسْتَثْنَى بِلَفْظِهِ مِقْدَارَ مَا تَحْتَهَا لَمْ يَصِحَّ.
(الثَّانِي): مَا يُؤَثِّرُ قَطْعًا كَمَا لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ كَبَيْعِ دَارِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْحَمْلِ.
(الثَّالِثُ): مَا يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ كَبَيْعِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْمَزْرُوعَةِ وَدَارِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشْهُرِ وَالْمُسَاقَاةِ عَلَيْهَا، وَتَقَعُ الْمُدَّةُ مُسْتَثْنَاةً لَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعَ بِهَا وَإِنْ كَانَ لَوْ صَرَّحَ بِاسْتِثْنَائِهَا بَطَلَ.
(وَمِنْهَا): إذَا بَاعَ نَخْلَةً وَعَلَيْهَا، ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ ثُمَّ حَدَثَ طَلْعٌ جَدِيدٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَهَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي؟؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لِلْبَائِعِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَثْنَى ذَلِكَ لَفْظًا لَمْ يَصِحَّ.

1 / 163