278

মানথুর ফি কাওয়াইদ

المنثور في القواعد الفقهية

সম্পাদক

تيسير فائق أحمد محمود

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i legal maxims
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الْعِبَادَتَانِ مِنْهَا) قَطْعًا، كَمَا تَصِحُّ صَلَاتُهَا مَعَ النَّجَاسَةِ، وَالْحَدَثِ الدَّائِمِ لِلضَّرُورَةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ، (وَيَشُقُّ) بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ، إلَّا نَادِرًا.
وَقَالُوا فِي الْمُحْرِمِ: إذَا خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ، لَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ، امْتَنَعَ، عَلَيْهِ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فَعَلَى (الْأَصَحِّ) قِيلَ: يُصَلِّي بِالْأَرْضِ مُطَمْئِنًا، وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَقِيلَ: يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَعَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ تَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِمَا إذَا عَلِمَ فَوْتَ الْكُلِّ، فَلَوْ عَلِمَ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ، فَعَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى الْمَوْقِفِ، وَيُصَلِّي رَكْعَةً فِي الْمَوْقِفِ، وَلَوْ كَانَ إذَا صَلَّى قَائِمًا لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهُ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا اسْتَمْسَكَ، فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي التَّحْقِيقِ يُصَلِّي قَاعِدًا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ قَاعِدًا مَعَ الطَّهَارَةِ أَوْلَى.
وَلَوْ حُبِسَ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ وَمَعَهُ ثَوْبٌ، إنْ بَسَطَهُ صَلَّى عُرْيَانًا قَالُوا: يَبْسُطهُ وَيُصَلِّي عُرْيَانًا فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ كَانَ الْمُحْدِثُ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَوَجَدَ (مَاءً يَكْفِي) أَحَدَهُمَا قَدَّمَ (النَّجَاسَةَ)؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ، بِخِلَافِ الْحَدَثِ، وَلَوْ شَرِبَ مُسْكِرًا فِي (رَمَضَانَ) وَأَصْبَحَ صَائِمًا تَعَارَضَ وَاجِبَانِ، إنْ قُلْنَا: يَجِبُ الِاسْتِقَاءَةُ.

1 / 342