234

মানথুর ফি কাওয়াইদ

المنثور في القواعد الفقهية

সম্পাদক

تيسير فائق أحمد محمود

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i legal maxims
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
وَمِنْهُ: لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُدَبِّرَ عَلَى صِفَةٍ صَحَّ وَعَتَقَ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْمَوْتِ وَالصِّفَةِ، وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ بِأَنْ عَثَرَ (بِحَجْرٍ) . الثَّانِي: بِالْقُرْعَةِ وَسَيَأْتِي فِي حَرْفِ الْقَافِ. الثَّالِثُ: بِالْقُوَّةِ؛ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً عَلَى دَيْنٍ وَالتَّرِكَةُ لَا تَفِي (بِهِمَا) فَالْبَيِّنَةُ أَوْلَى، قَالَهُ (صَاحِبُ الْإِشْرَافِ) .
[التَّسْمِيَةُ]
أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ اسْتِحْبَابَ التَّسْمِيَةِ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ وَالْأَفْعَالِ حَتَّى عِنْدَ الْجِمَاعِ وَإِرَادَةِ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ، وَفِي اسْتِحْبَابِهَا لَغُسْلِ الْجُنُبِ وَجْهٌ حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي، وَقَالَ (صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ): الْأَفْعَالُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا تُسْتَحَبُّ فِيهِ كَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَذَبْحِ الْمَنَاسِكِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

1 / 298