193

মানথুর ফি কাওয়াইদ

المنثور في القواعد الفقهية

সম্পাদক

تيسير فائق أحمد محمود

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i legal maxims
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
وَالْفَرْقُ، أَنَّهُ فِي (الْأُولَى) حَصَلَ مَقْصُودُ الْمُدَّعِي فِي الْقَبْضِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خِلَافُهُ وَمِنْهَا أَنَّ الشَّرْعَ، خَيَّرَ الْمُتَوَضِّئَ بَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ، وَيَمْسَحَ عَلَى الْأُخْرَى لَمْ يُجْزِ، جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَمِنْهَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، إذَا خَيَّرْنَاهُ بَيْنَ الْأَجْنَاسِ، فَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ جِنْسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ، كَمَا إذَا وَجَبَ الشَّعِيرُ وَأَخْرَجَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ، وَنِصْفَ صَاعٍ مِنْ الْحِنْطَةِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرَأَيْت لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ تَجْوِيزَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الدَّافِعِ، فَلَوْ تَعَدَّدَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُمَا عَبْدٌ وَهُمَا مُخْتَلِفَا الْقُوتِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قُوتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَعِّضْ مَا عَلَيْهِ، وَطَرَدَ ابْنُ سُرَيْجٍ الْمَنْعَ، وَقَالَ: الْمُخْرَجُ عَنْهُ وَاحِدٌ، فَلَا يُبَعَّضُ وَاجِبُهُ، وَمِثْلُهُ، لَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ مَحْرُومُونَ ظَبْيَةً فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ شَاةٍ، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ إطْعَامٍ، فَلَوْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَ شَاةٍ وَأَطْعَمَ الثَّانِي بِقِيمَةِ شَاةٍ، وَصَامَ الْآخَرُ عَدْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ اتِّفَاقًا، وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ لَهَا وَاحِدًا لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ، وَمَا نَقَلَهُ مِنْ الِاتِّفَاقِ مَمْنُوعٌ.

1 / 257