181

মানথুর ফি কাওয়াইদ

المنثور في القواعد الفقهية

সম্পাদক

تيسير فائق أحمد محمود

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i legal maxims
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
[التَّحَمُّلُ مَرَاتِبُ]
ُ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ: (الْأُولَى): وَهِيَ الْعُلْيَا تَأْدِيَةُ الزَّكَاةِ صَرْفًا إلَى الْغَارِمِ، وَهَذَا تَحَمُّلٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَارِدٌ عَلَى وُجُوبِ الْمُسْتَقِرِّ. (الثَّانِيَةُ): تَحَمُّلُ (الْعَاقِلَةِ) فِي الدِّيَةِ، وَهَلْ الْوُجُوبُ يُلَاقِي الْقَاتِلَ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ: (أَصَحُّهُمَا) نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ، وَالْمُتَحَمِّلُ مُخَفِّفٌ عَنْهُ، وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْعَاقِلَةُ غَرَّمْنَا الْقَاتِلَ الدِّيَةَ. قَالَ الْإِمَامُ: فَإِذَا قَطَعْتُمْ بِهَذَا فَأَيُّ أَثَرٍ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: الْوُجُوبُ لَا يُلَاقِيهِ؟ قِيلَ: أَثَرُهُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَوْ وُجِّهَ عَلَيْهِ مَعَ تَحَمُّلِ الْعَقْلِ لَغَا، وَلَوْ فُرِضَ ذَلِكَ مِمَّنْ الْقَاتِلُ وَارِثُهُ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَعَ الْعَاقِلَةِ كَالْبَعْضِ، مِنْهُمْ مَعَ الْقُرَبِ مَعَ إمْكَانِ

1 / 245