152মানথুর ফি কাওয়াইদالمنثور في القواعد الفقهيةআল-যরকশী - ৭৯৪ AHبدر الدين الزركشي - ৭৯৪ AHসম্পাদকتيسير فائق أحمد محمودপ্রকাশকوزارة الأوقاف الكويتيةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৫ AHপ্রকাশনার স্থানالكويتজনগুলিShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَلَأُوثِرَنَّهُ بِهِ، وَأَجَابُوا بِأَنَّهُ إيثَارٌ لِمَنْ رَأَى أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا طَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْإِيثَارَ بِشَرَابِهِ مِنْ الشَّابِّ الْجَالِسِ عَنْ يَمِينِهِ لِمَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ.1 / 216কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন