394

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

সম্পাদক

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

প্রকাশক

مكتبة أهل الأثر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

دار أسفار) - (الكويت)

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
شرع في الدُّعاء مطلقًا، والصلاة على النبي ﷺ إذا ذكر نصًّا (^١) سرًا كالدعاء، وتأمينه عليه، وحمده خفية إذا عطس نصًّا (^٢)، وتشميت عاطسٍ، ورد سلامٍ، وإشارة أخرس مفهومة كلام.
ولا يتصدق على سائلٍ وقت الخطبة، ولا يناوله، فإن سأل قبلها، ثم جلس لها جاز نصًّا (^٣)، وله الصدقة على من لم يسأل، أو على من سألها الإمام له.
ويكره العبث، والشرب والإمام يخطب إن سمعها، وإلا فلا، نصًّا (^٤) فيهما.
ولا بأس بالشرب اليسير إن اشتد عطشه، ومن نعس يسن انتقاله من مجلسه، إن لم يتخط.

(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١٨، والإقناع ١/ ١٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧، وكشف المخدرات ١/ ٢٠٠.
(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٨٤، والإنصاف ٢/ ٤١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٧، والفروع ٣/ ١٨٧، والمبدع ٢/ ١٧٩.
(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٤١، والشرح الكبير ٢/ ٢٢١، والفروع ٣/ ١٨٨.

1 / 407