260

Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab - Takmilat al-Subki

المجموع شرح المهذب - تكملة السبكي

প্রকাশক

مطبعة التضامن الأخوي

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
يَنْبَغِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَقَعَ ذِكْرُ الْكُلِّ فِي مَعْرِضِ الشَّرْطِ أَوْ فِي مَعْرِضِ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ فَإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلُّ صَاعٍ مِنْهَا بِصَاعٍ مِنْهَا فَهَذَا تَفْصِيلُ الثَّمَنِ وَالصَّفْقَةُ تَتَعَدَّدُ بِهِ فَيَكُونُ الْكَلَامُ مُتَضَمِّنًا لِعَقْدَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ
(أَحَدُهُمَا)
مُقَابَلَةُ الْمَجْمُوعِ بِالْمَجْمُوعِ
(وَالثَّانِي)
الْمُقَابَلَةُ التَّفْصِيلِيَّةُ فيتجه هنا البطلان كما قال صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ مِثْلُ أن يقول بعتك هذه الصبرة بهذه الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَشْرَةُ آصُعٍ مثلا فيتجه هنا ماقاله الْمُصَنِّفُ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا إلَّا صَفْقَةٌ تَضَمَّنَتْ شَرْطًا وَقَدْ أَخْلَفَ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ نَبَّهَ النَّوَوِيُّ عَلَى ذلك مستدركا على الرافعى فنقل ماقاله الْمُصَنِّفُ وَالْقَاضِي عَنْ أَكْثَرِ
أَصْحَابِنَا وَأَمَّا كَوْنُهُ يفسخ بينهما عند المشائخ فنظيره ما إذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً وَلَمْ يَأْخُذْهَا حَتَّى حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى وَاخْتَلَطَتْ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إذَا تَشَاحَّا يَفْسَخُ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا
* (فَرْعٌ)
ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَعَ الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَطْلَقَهُ وَيَتَعَيَّنُ ذِكْرُهُ هُنَا وَحَمْلُهُ عَلَى الْجِنْسِ بِمَا يُخَالِفُهُ إذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الصبرة بهذه الصبرة على أنها عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ فَخَرَجَتْ عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ جَازَ الْعَقْدُ وان

10 / 261