306Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhabالمجموع شرح المهذبআল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHপ্রকাশকإدارة الطباعة المنيرية - مطبعة التضامن الأخويপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকفَلَا خِتَانَ لَا إيجَابًا وَلَا اسْتِحْبَابًا: فَإِنْ كان من القلفة التى تغطي الحشفة شئ مَوْجُودٌ وَجَبَ قَطْعُهُ كَمَا لَوْ خُتِنَ خِتَانًا غَيْرَ كَامِلٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَكْمِيلُهُ ثَانِيًا حَتَّى يُبَيِّنَ جَمِيعَ الْقُلْفَةِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِزَالَتِهَا فِي الْخِتَانِ* (فَرْعٌ)فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِ الْخِتَانِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَصْحَابَنَا اسْتَحَبُّوهُ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ1 / 307কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন