404

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ

فروى عبد الله بن أَحمد: سألت أَبي عن حديث إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أَيوب عن أَبي معشر قال: " يكره التكفير في الصلاة "؟ قال أَبي: التكفير أَن يضع يمينه عند صدره في الصلاة.
وقال عبد الله أيضا: قرأت على أَبي: أَبو خالد الأَحمر عن ابن جريج عن عطاء قال: " في الوطواط ثلثي درهم " سألت أَبي عن الوطواط؟ قال: هو الخُطَّاف.
وقال عبد الله أيضا: سألت أَبي عن نهي النبي ﷺ عن بيع المجبر؟ فقال: يعني ما في الأَرحام.
وقال عبد الله أيضا: سئل أَبي عن حَبل الحَبَلة؟ قال: التي في بطنها إذا وضعت وتحمل، نهى النبي ﷺ عنه لأَنه غرر، يقول: نتاج الجنين.
وقال عبد الله بن أَحمد أيضا: سمعت أَبي في حديث ابن مسعود: " كفى بالمَعْك ظلمًا " قال أَبي: المعك: المطْل.
وقال عبد الله بن أَحمد: حدَّثني أَبي حدَّثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير " كان رجل يداين الناس، له كاتب ومتجاز " قال أَبي: " المتجازي " المتقاضي.
وقال حرب الكرماني: قلت لأَحمد: ما تفسير " لا تقضية في ميراث إلَّا ما حمل القَسْم "؟ قال: إِن كان شيئًا إِن قسم أضَرَّ بالورثة، مثل الحمام وغير ذلك مما لا يمكن قَسْمه.
وأما الخصلة الرابعة، وهي قوله: " إمام في القرآن " فهو واضح

1 / 408