المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
ولا مجهول . ولا الصوف على الظهر . وعنه : يجوز بشرط جزه في الحال . ولا يجوز بيع رباع مكة . ولا يجوز بيع المنابذة ، وهو أن يقول: أي ثوب نبذته إليّ فهو عليّ بكذا. ولا بيع الملامسة ، وهو أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة، على أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو: بعتك من هذه الأرض ما تصل إليه الحصاة إذا رميتها، بكذا.
ولا يصح البيع إلا من مطلق غير محجور عليه مالك أو مأذون له في التصرف . فأما الصبي المميز فهل يصح تصرفه ؟ على روايتين. ولا يصح إلا أن يكون الثمن معلوماً ، فلو باعه السلعة برقها ، أو بمثل ما باع به فلان، أو بكذا وكذا ذهباً وفضة، لم يصح . وإن باع صبرة : كل قفيز بكذا أو قطيع من شاة بكذا، صح. ولو بعض الصبرة والقطيع، لم يصح . وإن جمع في العقد حراماً وحلالًا كخل وخمر ، وحر وعبد ، فهل يبطل فيهما، أو يصح فيما يجوز بيعه؟ على روايتين. وإن باع مشاعاً بينه وبين غيره وما ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء لقفيزين متماثلين ، فإنه يصح في نصيبه، في الظاهر من الذهب .
ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء لها . ويصح النكاح وغير البيع من العقود .
76