المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
وعنه : تقطع يده اليسرى فى المرة الثالثة ، ورجله اليمنى فى المرة الرابعة .
وإذا قطع ، رد المال إلى مالكه إن كان موجودًا، وإن كان تالفاً غرم قيمته .
وهو التأديب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، مثل القذف بغير الزنى ، وسرقة ما لا يوجب القطع ، والجناية على الناس بما لا قصاص ، والاستمتاع الذى لا يوجب الحد ، ولا يبلغ به أدنى الحدود، إلا أن يطأ جارية زوجته بإذنها ، فإنه يجلد مائة ولا يغرب. ولا يسقط الحد بالإباحة إلا فى هذه الصورة .
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾(١) ... الآية.
قطاع الطريق : هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة . فإن فعلوا ذلك فى البنيان ، فهل يكونون محاربين ؟ على وجهين . وإذا ظفر بهم ممن كان
(١) المائدة : ٠٣٣
189