198

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

প্রকাশক

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়

( فصل )

وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية. أما الصريح فقوله: «يا زاني، يا ماهر» وغير ذلك مما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل قوله بما يحيله. والكناية نحو قوله لامرأته: قد فضحته وغطيت رأسه وأفسدت فراشه. أو يقول لعربي: «يا فارسي أو يا نبطي»، أو يسمع من يقذف فيصدقه في ذلك. فهذه الألفاظ إن فسرها بغير القذف، قبل في أحد الوجهين، وفي الآخر: هي صريح. ومن قذف جمعاً لا يتصور الزنى من جميعهم أو أهل بلده، عزر ولم يحد.

باب حد السكر

كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان. ولا يجوز تناوله للتداوي ولا لعطش إلا أن ينص بلقمة فيسيغها. فمن شربها مختاراً عالماً بها، فعليه الحد، وفي قدره روايتان: إحداهما: ثمانون، والأخرى: أربعون. والرقيق عليه النصف من ذلك مبيناً على روايتين.

186