((الخرقى)) ٠وقال غيره : لا تشترط دعوى العمد. ولا تكون الدعوى على واحد معين.
ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون دم المدعى عليه. وإن كانت الدعوى على عمد، فإن لم يحلف الأولياء، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ.
وتختص الأيمان بالرجال الوارثين. فتقسم بينهم على قدر ميراثهم. فإن كان فيها كسر جبر عليهم. فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال.