188المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدইবনে জাওজি - ৫৯৭ AHابن الجوزي - ৫৯৭ AHপ্রকাশকمنشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلانيসংস্করণالثانيةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়القصاص. وإذا اشترك الجماعة في قطع طرف أو جرح يوجب القصاص، وتساوت أفعالهم، وجب القصاص على جميعهم. فإن قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص.وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.وسراية القود غير مضمونة.ولا يجب القصاص في جرح إلا بعد الاندمال، ولا في منفعة ولا سن حتى ييأس من عودهما. ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض.179কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন