188

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

প্রকাশক

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়

القصاص. وإذا اشترك الجماعة في قطع طرف أو جرح يوجب القصاص، وتساوت أفعالهم، وجب القصاص على جميعهم. فإن قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص.

وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.

وسراية القود غير مضمونة.

ولا يجب القصاص في جرح إلا بعد الاندمال، ولا في منفعة ولا سن حتى ييأس من عودهما. ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض.

179