المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
النوع الرابع : أن يجمع بينه وبين أسد فى مكان واحد ، أو ينهشه سبعاً أوحية .
النوع الخامس : أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يعصر خصيته ، حتى يموت .
النوع السادس: أن يسقيه سمًا وهو لا يعلم ، فإن علم به الآكل وهو مكلف فلا ضمان عليه .
النوع السابع : أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فى مدة يموت فى مثلها غالباً ، فيموت جوعاً أو عطشاً .
القسم الثانى: شبه العمد، وهو: أن يضربه بما لا يقتل غالبًا قاصدا الجناية فيقتل، مثل: أن يضربه بعصا أو حجر صغير ونحو ذلك .
القسم الثالث . الخطأ، وهو: أن يفعل ما له فعله كرمى صيد ونحوه، فيفضى إلى قتل إنسان. وفى معنى ذلك : إذا انقلب النائم على إنسان فقتله، أو حفر برًا ، أو نصب سكيناً، فأفضى إلى تلف إنسان .
فإن كان عمدًا محضًا أوجب القصاص عند استكمال شروطه ، وما كان شبه عمد أو خطأ أو ما فى معناه، لم يوجب القصاص، ويوجب الكفارة فى مال القاتل ، والدية على العاقلة . وتقتل
170