176المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدইবনে জাওজি - ৫৯৭ AHابن الجوزي - ৫৯৭ AHপ্রকাশকمنشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلانيসংস্করণالثانيةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়الكبرى وهى نائمة ، فلا مهر لها ؛ ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان قبل دخوله بها .وإذا شك فى أصل الرضاع أو عدد الرضعات ، بني على اليقين .وإن شهدت امرأة ، مرضية ، ثبتت شهادتها .وإذا تزوج امرأة ثم قال : هى ابنتى من الرضاع ، وهى فى سنه أو أكبر منه، لم تحرم.164কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন