المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
وإن أعاده ثلاثا، طلقت ثلاثا. وإن قال لامرأتيه: ((إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان)) وأعاده، طلقت كل واحدة منهما طلقة. فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد ذلك، لم تطلق واحدة منهما.
إذا قال: ((من تبشرني بقدوم أخي فهي طالق)) فأخبرته به امرأتان، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة في إخبارها وحدها، فتطلق دون الأخرى. ولو قال: ((من أخبرتني بقدومه فهي طالق)) فقال ((القاضي)): هي كذلك. وقال ((أبو الخطاب)): تطلقان معا. وإن قال: ((أنت طالق إذا رأيت الهلال))، طلقت إذا رأى، إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا تطلق حتى تراه. وإذا فعل المحلوف عليه ناسياً، حنث في الطلاق والعتاق، دون اليمين المكره.
وعنه: يحنث في الجميع. وعنه: لا يحنث في الجميع. وإذا حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه، فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين. وإن حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه: يحنث ما لم ينو جميعه. وإن حلف ليفعله، لم يبرّ حتى يفعل جميعه. وإن حلف لا يدخل موضعاً فأدخله
150