المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
حملها ، فلا سنة لطلاق هؤلاء ولا بدعة إلا فى العدد . وإذا قال لها: ((أنت طالق للسنة))، أو قال: ((البدعة))، طلقت واحدة فى الحال .
صريحه : لفظ الطلاق وما تصرف منه، فى ظاهر المذهب . وقال ((الحرقى)) رضى الله عنه: صريحه ثلاثة: الطلاق، والفراق والسراح. فتى أتى بلفظ الصريح، وقع وإن لم ينو. وإن نوى بقوله: ((أنت طالق)) الطلاق من وثاق أو قال: ((أردت أن أقول طاهر فسبق لسانى)) لم تطلق. وإذا ادعى ذلك دين. وهل يقبل فى الحكم؟ على روايتين ، إلا أن يكون ذلك فى حال الغضب أو عقيب سؤالها الطلاق ، فلا يقبل . ولو قيل: ((أطلقت امرأتك؟)) فقال ((نعم)) وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ((أ لك امرأة؟)) فقال ((لا)) وأراد الكذب ، لم تطلق . ولو لطم امرأته أَو أطعمها أو سقاها وقال ((هذا طلاقك)) طلقت إلا أن ينوى: (( هذا سبب طلاقك )) ونحوه . وإذا کتب طلاق امرأته، فإن نوى به الطلاق وقع. وإن قال: ((قصدت تجويد خطى)) أو ((غم أهلى))، لم يقع. وهل تقبل دعواه فى الحكم؟ يخرج على روايتين .
141